العلامة الحلي

171

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ورائه ( 1 ) ، ولنص أهل اللغة عليه ( 2 ) . ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص . مسألة 52 : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " ( 3 ) . ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق . ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل - والبحث فيه كما في الرأس - ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب ( 4 ) . فروع : أ - يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين - لما تقدم في الرأس - ومنعه بعض علمائنا ( 5 ) . ب - لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى . ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

--> ( 1 ) سنن البيهقي 1 : 76 وانظر المغني 1 : 155 . ( 2 ) انظر القاموس المحيط 1 : 124 ، والصحاح 1 : 213 " كعب " . ( 3 ) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 . ( 4 ) هو الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : 38 . ( 5 ) هو ابن إدريس كما في السرائر : 17 .